Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2004

Court
تمييز مدني
Number
68/2004
Date
29/04/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لاعطاء سلفة مؤقتة ولو تضمن العقد وجود بند تحكيمي اذ ان البند التحكيمي لا يلغي اختصاص قضاء العجلة متى توافرت شروطه.

لا مخالفة للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة باختصاص قضاء العجلة اذا منح قاضي الامور المستعجلة سلفة مؤقتة على اساس الدين الذي تثبت منه الى درجة اليقين.

ان استناد قاضي الامور المستعجلة الى اقرار المدين يعتبر اثباتا كافيا لاشغال ذمته المالية بالدين ولاعطاء السلفة المؤقتة.