12/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 68/2001
- التاريخ
- 12/06/2001
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- عواد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجوز تقديم طلب النقض فور صدور القرار الاستئنافي وقبل تبلغه شرط ان يكون الرسم قد دفع بحسب المادة 711 اصول المحاكمات المدنية.
لا يجوز للخصم ان يستفيد من الاعفاء من الرسوم الذي جاء لصالح خصمه فقط وان يبرز صورة عن القرار المطعون فيه والمعفى من الرسوم لتقديم طلب النقض. يرد طلب النقض بالتالي لسبب شكلي.