الأحكام

12/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
68/2001
التاريخ
12/06/2001
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
عواد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجوز تقديم طلب النقض فور صدور القرار الاستئنافي وقبل تبلغه شرط ان يكون الرسم قد دفع بحسب المادة 711 اصول المحاكمات المدنية.

لا يجوز للخصم ان يستفيد من الاعفاء من الرسوم الذي جاء لصالح خصمه فقط وان يبرز صورة عن القرار المطعون فيه والمعفى من الرسوم لتقديم طلب النقض. يرد طلب النقض بالتالي لسبب شكلي.