Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2001

Court
تمييز مدني
Number
68/2001
Date
12/06/2001
President
روبير فرحات
Members
عواد، جدايل
Source
Lebanese University

يجوز تقديم طلب النقض فور صدور القرار الاستئنافي وقبل تبلغه شرط ان يكون الرسم قد دفع بحسب المادة 711 اصول المحاكمات المدنية.

لا يجوز للخصم ان يستفيد من الاعفاء من الرسوم الذي جاء لصالح خصمه فقط وان يبرز صورة عن القرار المطعون فيه والمعفى من الرسوم لتقديم طلب النقض. يرد طلب النقض بالتالي لسبب شكلي.