Court of Cassation, civil chamber 12/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/2001
- Date
- 12/06/2001
- President
- روبير فرحات
- Members
- عواد، جدايل
- Source
- Lebanese University
يجوز تقديم طلب النقض فور صدور القرار الاستئنافي وقبل تبلغه شرط ان يكون الرسم قد دفع بحسب المادة 711 اصول المحاكمات المدنية.
لا يجوز للخصم ان يستفيد من الاعفاء من الرسوم الذي جاء لصالح خصمه فقط وان يبرز صورة عن القرار المطعون فيه والمعفى من الرسوم لتقديم طلب النقض. يرد طلب النقض بالتالي لسبب شكلي.