18/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 68/2004
- التاريخ
- 18/02/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز شكلا اذا لم يتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان قرار الهيئة الاتهامية قضى برد الاستئناف شكلا، وبالتالي لا يكون الشرط المطلوب متوافرا.