الأحكام

18/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
68/2004
التاريخ
18/02/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز شكلا اذا لم يتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان قرار الهيئة الاتهامية قضى برد الاستئناف شكلا، وبالتالي لا يكون الشرط المطلوب متوافرا.