Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2004
- Date
- 18/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا اذا لم يتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان قرار الهيئة الاتهامية قضى برد الاستئناف شكلا، وبالتالي لا يكون الشرط المطلوب متوافرا.