Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
68/2004
Date
18/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا اذا لم يتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان قرار الهيئة الاتهامية قضى برد الاستئناف شكلا، وبالتالي لا يكون الشرط المطلوب متوافرا.