الأحكام

14/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
68/2001
التاريخ
14/03/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت جرم التحرّش الجنسي بالقاصر خلال إقرار المتهم الذي جاء متطابقا مع اقوال المدعي، وان رجوع المتهم عن إقراره لا يؤخذ به لعدم ثبوت ادلائه بالإقرار تحت الضغط.

ان المادة 503 عقوبات هي الواجبة التطبيق على الجرم لتنفيذ التحرّش الجنسي بحق قاصر وليست المادة 519 عقوبات، اذ لم يقتصر الامر على الملامسة والمداعبة.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة لاربع سنوات، ونظرا لإسقاط المدعي الشخصي لحقه، تمنح الاسباب التخفيفية وتخفّض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى ثلاث سنوات اشغال شاقة مع احتساب مدة التوقيف.