Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
68/2001
Date
14/03/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

لقد ثبت جرم التحرّش الجنسي بالقاصر خلال إقرار المتهم الذي جاء متطابقا مع اقوال المدعي، وان رجوع المتهم عن إقراره لا يؤخذ به لعدم ثبوت ادلائه بالإقرار تحت الضغط.

ان المادة 503 عقوبات هي الواجبة التطبيق على الجرم لتنفيذ التحرّش الجنسي بحق قاصر وليست المادة 519 عقوبات، اذ لم يقتصر الامر على الملامسة والمداعبة.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة لاربع سنوات، ونظرا لإسقاط المدعي الشخصي لحقه، تمنح الاسباب التخفيفية وتخفّض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى ثلاث سنوات اشغال شاقة مع احتساب مدة التوقيف.