27/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 680 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 680/2002
- التاريخ
- 27/03/2002
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يحق لأبن المستأجر الاستفادة من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 5 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92.
وبما ان المستأجر الأصلي توفي في سنة 1989 أي في ظل القانون رقم 20/82، لذلك يطبّق هذا القانون وخاصة المادة 11 منه. ولا تطبّق المادة 26 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، ولا يحلّ الأبن محلّ الوالد المستأجر في الأستفادة من المأجور.
وبما أنه ثبت عدم اقامة الأبن في المأجور، وقد تزوّج وأقام في شقّة مستقلّة في فردان وذلك باقرار منه.
وبما أن البناء تضرّر أثناء الأحداث وهو غير قابل للبناء وقد تمّ استرداده للهدم، ولكن لا يحق لأبن المستأجر المطالبة بالتعويض لعدم ثبوت حقّه في الاستفادة من المأجور.