Rulings

Civil Court of Appeal 27/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 680 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
680/2002
Date
27/03/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

لا يحق لأبن المستأجر الاستفادة من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 5 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92.

وبما ان المستأجر الأصلي توفي في سنة 1989 أي في ظل القانون رقم 20/82، لذلك يطبّق هذا القانون وخاصة المادة 11 منه. ولا تطبّق المادة 26 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، ولا يحلّ الأبن محلّ الوالد المستأجر في الأستفادة من المأجور.

وبما أنه ثبت عدم اقامة الأبن في المأجور، وقد تزوّج وأقام في شقّة مستقلّة في فردان وذلك باقرار منه.

وبما أن البناء تضرّر أثناء الأحداث وهو غير قابل للبناء وقد تمّ استرداده للهدم، ولكن لا يحق لأبن المستأجر المطالبة بالتعويض لعدم ثبوت حقّه في الاستفادة من المأجور.