الأحكام

11/09/2002

شورى حكم رقم : 681 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
681/2002
التاريخ
11/09/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتمّ ابطال قرار الغاء ترخيص طبي لأن القرار واقعا في محلّه القانوني الصحيح. وان الغاء الترخيص جاء بناء على طلب المستدعي لأنه تقدّم بطلب الترخيص بفتح صيدلية. ولا يجوز الجمع بين عمل المختبر الطبي والصيدلي. وذلك عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 75/83 والمادتان 15 و16 من القانون رقم 367/94. وذلك لأنه يشترط التفرّغ لمزاولة العمل الطبي بالمختبر الطبي او الصيدلية. وقد تمّ اعطاء المستدعي ترخيصا بفتح الصيدلية.