Rulings

State Council 11/09/2002

شورى حكم رقم : 681 /2002

Court
شورى
Number
681/2002
Date
11/09/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يتمّ ابطال قرار الغاء ترخيص طبي لأن القرار واقعا في محلّه القانوني الصحيح. وان الغاء الترخيص جاء بناء على طلب المستدعي لأنه تقدّم بطلب الترخيص بفتح صيدلية. ولا يجوز الجمع بين عمل المختبر الطبي والصيدلي. وذلك عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 75/83 والمادتان 15 و16 من القانون رقم 367/94. وذلك لأنه يشترط التفرّغ لمزاولة العمل الطبي بالمختبر الطبي او الصيدلية. وقد تمّ اعطاء المستدعي ترخيصا بفتح الصيدلية.