الأحكام

02/06/1971

إستئناف مدني حكم رقم : 684 /1971

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
684/1971
التاريخ
02/06/1971
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
خيرالله، بخاش
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف برد طلب المدعي اثبات حقه ببدل الوساطة في عقد البيع العقاري بالبينة الشخصية لان الاثبات يجب ان يكون بالبينة الخطية كون الوسيط تصرف كوكيل عن البائعة، فانه لم يقم بأي عمل تجاري ولا يتمتع بالصفة التجارية كما ردت طلب المستأنف بالزام وكيل البائعة بدفع بدل الوساطة موضوع التعهد الشفهي بعد ان قبض ثمن المبيع وسلمه الى الموكلة - البائعة - تطبيقا للمواد 801 و802 و807 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 وردت طلب المستأنف باعتبار وكيل البائع متواطئا مع البائعة، وقد ارتكب جرما مدنيا بتوقيعه عقد تأمين بصفته الشخصية بدلا من توقيعه بصفته وكيلا بعد ان اثبت بأنه كان دائنا وعمل على اقراض هذا المبلغ الى الشاري مقابل اجراء عقد تأمين على العقار موضوع عقد البيع، وردت اخيرا طلب اثراء الوكيل غير المشروع لعدم توافر شروطه ولان بدل اجرة الوسيط تقع على عاتق الموكلة - البائعة.