Rulings

Civil Court of Appeal 02/06/1971

إستئناف مدني حكم رقم : 684 /1971

Court
إستئناف مدني
Number
684/1971
Date
02/06/1971
President
عاطف النقيب
Members
خيرالله، بخاش
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد طلب المدعي اثبات حقه ببدل الوساطة في عقد البيع العقاري بالبينة الشخصية لان الاثبات يجب ان يكون بالبينة الخطية كون الوسيط تصرف كوكيل عن البائعة، فانه لم يقم بأي عمل تجاري ولا يتمتع بالصفة التجارية كما ردت طلب المستأنف بالزام وكيل البائعة بدفع بدل الوساطة موضوع التعهد الشفهي بعد ان قبض ثمن المبيع وسلمه الى الموكلة - البائعة - تطبيقا للمواد 801 و802 و807 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 وردت طلب المستأنف باعتبار وكيل البائع متواطئا مع البائعة، وقد ارتكب جرما مدنيا بتوقيعه عقد تأمين بصفته الشخصية بدلا من توقيعه بصفته وكيلا بعد ان اثبت بأنه كان دائنا وعمل على اقراض هذا المبلغ الى الشاري مقابل اجراء عقد تأمين على العقار موضوع عقد البيع، وردت اخيرا طلب اثراء الوكيل غير المشروع لعدم توافر شروطه ولان بدل اجرة الوسيط تقع على عاتق الموكلة - البائعة.