الأحكام

12/09/2002

شورى حكم رقم : 686 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
686/2002
التاريخ
12/09/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال قرار محافظ البقاع المتضمّن رفض اعتبار محطة محروقات بحكم المرخّص باستثمارها، نظرا لعدم توافر شروط الترخيص.

فالمستدعي لم يثبت قانونية الانشاءات، ولم يقدّم الافادة العقارية المطلوبة منه، وان تقديم طلب ترخيص لا يعني الموافقة الحكمية عليه.

وبما ان الرخصة تتعلّق باستثمار محطة محروقات مصنّفة فئة اولى، ومدّة الترخيص باستثمارها هي ثلاثون سنة وقد استنفدت مفاعيلها، ولم يقم صاحب الرخصة بتقديم طلب تجديد لذلك، فان قرار الرفض واقع في محلّه القانوني.