State Council 12/09/2002
شورى حكم رقم : 686 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 686/2002
- Date
- 12/09/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار محافظ البقاع المتضمّن رفض اعتبار محطة محروقات بحكم المرخّص باستثمارها، نظرا لعدم توافر شروط الترخيص.
فالمستدعي لم يثبت قانونية الانشاءات، ولم يقدّم الافادة العقارية المطلوبة منه، وان تقديم طلب ترخيص لا يعني الموافقة الحكمية عليه.
وبما ان الرخصة تتعلّق باستثمار محطة محروقات مصنّفة فئة اولى، ومدّة الترخيص باستثمارها هي ثلاثون سنة وقد استنفدت مفاعيلها، ولم يقم صاحب الرخصة بتقديم طلب تجديد لذلك، فان قرار الرفض واقع في محلّه القانوني.