07/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 687 /2000
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 687/2000
- التاريخ
- 07/06/2000
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
للمحكمة حق تقدير الادلة لتكوين قناعتها ولا تعتبر قد اغفلت مطلب عند تفضيلها الاخذ بدليل دون الآخر.
يعود للقاضي في دعوى الايجارات حق استجواب المدعى عليه واستنتاج ترك المأجور من اقواله دون ان يكون قد حرّفها.
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بتوافر شروط المادة 10 من قانون 92/160 وهي ترك المأجور لاكثر من ستة اشهر دون سبب امني.
يثبت ترك المأجور من خلال جواز السفر الذي يدل على ترك البلاد وعدم العودة اليها قبل انتهاء مدة الستة اشهر.
ان المستأجر المدين بجزء من بدل الايجار والذي لم يختر محل اقامة قبل انقضاء مهلة الستة اشهر تكون قد توافرت فيه شروط المادة 10 ويسقط من حق التمديد.