Rulings

Civil Court of Appeal 07/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 687 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
687/2000
Date
07/06/2000
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

للمحكمة حق تقدير الادلة لتكوين قناعتها ولا تعتبر قد اغفلت مطلب عند تفضيلها الاخذ بدليل دون الآخر.

يعود للقاضي في دعوى الايجارات حق استجواب المدعى عليه واستنتاج ترك المأجور من اقواله دون ان يكون قد حرّفها.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بتوافر شروط المادة 10 من قانون 92/160 وهي ترك المأجور لاكثر من ستة اشهر دون سبب امني.

يثبت ترك المأجور من خلال جواز السفر الذي يدل على ترك البلاد وعدم العودة اليها قبل انتهاء مدة الستة اشهر.

ان المستأجر المدين بجزء من بدل الايجار والذي لم يختر محل اقامة قبل انقضاء مهلة الستة اشهر تكون قد توافرت فيه شروط المادة 10 ويسقط من حق التمديد.