الأحكام

01/11/2010

شورى حكم رقم : 69 /2010

المحكمة
شورى
الرقم
69/2010
التاريخ
01/11/2010
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مورد المواد النفطية ليس له اي نشاط على الاراضي اللبنانية ويقتصر النشاط بالشركة المستدعى ضدها التي تسلم البضاعة الى الدولة وتسدد ثمنها الى المورد الاجنبي عن طريق ما تدفعه لها الدولة وتحسم الربح وتحول المال الى الخارج.

وان فوائد التأخير التي يدور النزاع حول مدى خضوعها لضريبة الباب الاول، المواد 41 و42 و43 من ضريبة الدخل تستفيد من الاعفاء من التكليف بموجب احكام المرسوم م الاشتراعي رقم 29/77. الا ان المادة 9 من القرار التطبيقي للقرار رقم 403 تاريخ 18/3/2003 نصت على ان الفوائد العائدة لمؤسسات معفاة من ضريبة الباب الاول بموجب اعفاءات دائمة او مؤقتة او جزئية، تبقى خاضعة لضريبة خمسة بالمئة.

لذا فان الفوائد موضوع الاستئناف الخاص تبقى خاضعة لمعدل 5% كضريبة الباب الاول على اعمال العام 2004 وتعفى عن السنوات السابقة له.