State Council 01/11/2010
شورى حكم رقم : 69 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 69/2010
- Date
- 01/11/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، داود
- Source
- Lebanese University
ان مورد المواد النفطية ليس له اي نشاط على الاراضي اللبنانية ويقتصر النشاط بالشركة المستدعى ضدها التي تسلم البضاعة الى الدولة وتسدد ثمنها الى المورد الاجنبي عن طريق ما تدفعه لها الدولة وتحسم الربح وتحول المال الى الخارج.
وان فوائد التأخير التي يدور النزاع حول مدى خضوعها لضريبة الباب الاول، المواد 41 و42 و43 من ضريبة الدخل تستفيد من الاعفاء من التكليف بموجب احكام المرسوم م الاشتراعي رقم 29/77. الا ان المادة 9 من القرار التطبيقي للقرار رقم 403 تاريخ 18/3/2003 نصت على ان الفوائد العائدة لمؤسسات معفاة من ضريبة الباب الاول بموجب اعفاءات دائمة او مؤقتة او جزئية، تبقى خاضعة لضريبة خمسة بالمئة.
لذا فان الفوائد موضوع الاستئناف الخاص تبقى خاضعة لمعدل 5% كضريبة الباب الاول على اعمال العام 2004 وتعفى عن السنوات السابقة له.