28/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 69/2004
- التاريخ
- 28/06/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات من خلال اقراره وافادات الاظناء والمواد المخدرة المضبوطة معه ومن ضآلة الكمية يتبين انها للتعاطي الشخصي وليست للاتجار.
تطبق المادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 ويعتبر الجرم جنحة. نظرا لعدم ثبوت التكرار يمنح المتهم وقف تنفيذ عقوبة الحبس مع توجب دفع الغرامة المالية المحكوم بها.