Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
69/2004
Date
28/06/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات من خلال اقراره وافادات الاظناء والمواد المخدرة المضبوطة معه ومن ضآلة الكمية يتبين انها للتعاطي الشخصي وليست للاتجار.

تطبق المادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 ويعتبر الجرم جنحة. نظرا لعدم ثبوت التكرار يمنح المتهم وقف تنفيذ عقوبة الحبس مع توجب دفع الغرامة المالية المحكوم بها.