Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/2004
- Date
- 28/06/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات من خلال اقراره وافادات الاظناء والمواد المخدرة المضبوطة معه ومن ضآلة الكمية يتبين انها للتعاطي الشخصي وليست للاتجار.
تطبق المادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 ويعتبر الجرم جنحة. نظرا لعدم ثبوت التكرار يمنح المتهم وقف تنفيذ عقوبة الحبس مع توجب دفع الغرامة المالية المحكوم بها.