12/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 69/2003
- التاريخ
- 12/03/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة المقدم من المدعي لانه وعملا بنص المادة 328 والمادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، فقد شرّع طلب اعادة المحاكمة لصالح المحكوم عليه وليس لصالح المدعي، عدا عن وجود اختلاف في موضوع دعوى طلب اعادة المحاكمة التي ترمي الى اثبات الاحتيال، في حين ان الدعوى المطلوب اعادة المحاكمة بشأنها تتعلق باساءة الامانة، ما يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة خاصة وان المستند المبرز لا يؤثر على النتيجة.