Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
69/2003
Date
12/03/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة المقدم من المدعي لانه وعملا بنص المادة 328 والمادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، فقد شرّع طلب اعادة المحاكمة لصالح المحكوم عليه وليس لصالح المدعي، عدا عن وجود اختلاف في موضوع دعوى طلب اعادة المحاكمة التي ترمي الى اثبات الاحتيال، في حين ان الدعوى المطلوب اعادة المحاكمة بشأنها تتعلق باساءة الامانة، ما يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة خاصة وان المستند المبرز لا يؤثر على النتيجة.