Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/2003
- Date
- 12/03/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة المقدم من المدعي لانه وعملا بنص المادة 328 والمادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، فقد شرّع طلب اعادة المحاكمة لصالح المحكوم عليه وليس لصالح المدعي، عدا عن وجود اختلاف في موضوع دعوى طلب اعادة المحاكمة التي ترمي الى اثبات الاحتيال، في حين ان الدعوى المطلوب اعادة المحاكمة بشأنها تتعلق باساءة الامانة، ما يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة خاصة وان المستند المبرز لا يؤثر على النتيجة.