الأحكام

12/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 69 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
69/2002
التاريخ
12/12/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
رشماني، حجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان العقد الذي يلزم شخصا بانشاء متخت لا يوصف بانه عقد بيع بل عقد مقاولة، لان المتخت لا يشكل قسما عقاريا مستقلا قابلا للتسجيل والاتفاق على تشييد المتخت لا يعتبر بيعا لمواده المنقولة كالبحص والرمل والترابة، ولم يثبت ان ثمة عقدا بين الفريقين على ثمن المتخت. ولذلك فان الدفع يتم على اساس انجاز العمل وليس على اساس دفع الثمن.