12/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 69/2002
- التاريخ
- 12/12/2002
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- رشماني، حجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان العقد الذي يلزم شخصا بانشاء متخت لا يوصف بانه عقد بيع بل عقد مقاولة، لان المتخت لا يشكل قسما عقاريا مستقلا قابلا للتسجيل والاتفاق على تشييد المتخت لا يعتبر بيعا لمواده المنقولة كالبحص والرمل والترابة، ولم يثبت ان ثمة عقدا بين الفريقين على ثمن المتخت. ولذلك فان الدفع يتم على اساس انجاز العمل وليس على اساس دفع الثمن.