Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 69 /2002

Court
تمييز مدني
Number
69/2002
Date
12/12/2002
President
مارون عواد
Members
رشماني، حجار
Source
Lebanese University

ان العقد الذي يلزم شخصا بانشاء متخت لا يوصف بانه عقد بيع بل عقد مقاولة، لان المتخت لا يشكل قسما عقاريا مستقلا قابلا للتسجيل والاتفاق على تشييد المتخت لا يعتبر بيعا لمواده المنقولة كالبحص والرمل والترابة، ولم يثبت ان ثمة عقدا بين الفريقين على ثمن المتخت. ولذلك فان الدفع يتم على اساس انجاز العمل وليس على اساس دفع الثمن.