Court of Cassation, civil chamber 12/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/2002
- Date
- 12/12/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- رشماني، حجار
- Source
- Lebanese University
ان العقد الذي يلزم شخصا بانشاء متخت لا يوصف بانه عقد بيع بل عقد مقاولة، لان المتخت لا يشكل قسما عقاريا مستقلا قابلا للتسجيل والاتفاق على تشييد المتخت لا يعتبر بيعا لمواده المنقولة كالبحص والرمل والترابة، ولم يثبت ان ثمة عقدا بين الفريقين على ثمن المتخت. ولذلك فان الدفع يتم على اساس انجاز العمل وليس على اساس دفع الثمن.