الأحكام

28/11/1950

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /1950

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
69/1950
التاريخ
28/11/1950
الرئيس
آصف رعد
الأعضاء
صباغة، حايك
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز المقدم من المدعي الشخصي يتيح لمحكمة التمييز النظر مجددا في الوصف القانوني المعطى للافعال وفي تطبيق القانون على هذه الافعال بقدر ما يتطلب ذلك البت بالحقوق الشخصية فقط وذلك استئناسا بنص المادة 224 اصول جزائية المتعلقة بالاستئناف المقدم من المدعي الشخصي والذي لا يطول الا فقرة من الحكم البدائي متعلقة بالتعويضات الشخصية.