Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/11/1950

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /1950

Court
تمييز جزائي
Number
69/1950
Date
28/11/1950
President
آصف رعد
Members
صباغة، حايك
Source
Lebanese University

ان التمييز المقدم من المدعي الشخصي يتيح لمحكمة التمييز النظر مجددا في الوصف القانوني المعطى للافعال وفي تطبيق القانون على هذه الافعال بقدر ما يتطلب ذلك البت بالحقوق الشخصية فقط وذلك استئناسا بنص المادة 224 اصول جزائية المتعلقة بالاستئناف المقدم من المدعي الشخصي والذي لا يطول الا فقرة من الحكم البدائي متعلقة بالتعويضات الشخصية.