Court of Cassation, criminal chamber 28/11/1950
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /1950
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/1950
- Date
- 28/11/1950
- President
- آصف رعد
- Members
- صباغة، حايك
- Source
- Lebanese University
ان التمييز المقدم من المدعي الشخصي يتيح لمحكمة التمييز النظر مجددا في الوصف القانوني المعطى للافعال وفي تطبيق القانون على هذه الافعال بقدر ما يتطلب ذلك البت بالحقوق الشخصية فقط وذلك استئناسا بنص المادة 224 اصول جزائية المتعلقة بالاستئناف المقدم من المدعي الشخصي والذي لا يطول الا فقرة من الحكم البدائي متعلقة بالتعويضات الشخصية.