الأحكام

10/01/2001

شورى حكم رقم : 69 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
69/2001
التاريخ
10/01/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة الادعاء. لان الاستدعاء المتعلق بطلب اعادة المحاكمة الموقع من قبل محامي الدولة بصفته معاونا لرئيس هيئة القضايا صحيحا وقانونيا فالمحامي له الصفة بالادعاء لثبوت التعاقد معه.

إن قرارات مجلس الشورى الفاصلة في قضايا الابطال لتجاوز حد السلطة تقبل طلب اعادة المحاكمة وفقا للمادة 94 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-75. لان القانون لم يميز بين القرارات الفاصلة في مراجعات الابطال لتجاوز حد السلطة والمراجعات المتعلقة بالقضاء الشامل والتأديب وسواها.

إن اللوائح الموقعة من قبل المستدعى ضده بصفته محامي يزاول مهنة المحاماة وينتسب الى نقابة المحامين تعتبر صحيحة وقانونية. إذ يحق له المثول بذاته امام القضاء ولا ضرورة لتوكيل محام عنه.

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لانه لا توجد مخالفة للاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس

الشورى.

وإن الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يغفل الاشارة الى اوراق اساسية. والمحكمة اطلعت على ملف المراجعة وعلى المستندات بدليل انها اقرت بحق استعادة رقم لوحة سيارة المنازع عليه شرط تسديد الرسوم.