Rulings

State Council 10/01/2001

شورى حكم رقم : 69 /2001

Court
شورى
Number
69/2001
Date
10/01/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة الادعاء. لان الاستدعاء المتعلق بطلب اعادة المحاكمة الموقع من قبل محامي الدولة بصفته معاونا لرئيس هيئة القضايا صحيحا وقانونيا فالمحامي له الصفة بالادعاء لثبوت التعاقد معه.

إن قرارات مجلس الشورى الفاصلة في قضايا الابطال لتجاوز حد السلطة تقبل طلب اعادة المحاكمة وفقا للمادة 94 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-75. لان القانون لم يميز بين القرارات الفاصلة في مراجعات الابطال لتجاوز حد السلطة والمراجعات المتعلقة بالقضاء الشامل والتأديب وسواها.

إن اللوائح الموقعة من قبل المستدعى ضده بصفته محامي يزاول مهنة المحاماة وينتسب الى نقابة المحامين تعتبر صحيحة وقانونية. إذ يحق له المثول بذاته امام القضاء ولا ضرورة لتوكيل محام عنه.

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لانه لا توجد مخالفة للاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس

الشورى.

وإن الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يغفل الاشارة الى اوراق اساسية. والمحكمة اطلعت على ملف المراجعة وعلى المستندات بدليل انها اقرت بحق استعادة رقم لوحة سيارة المنازع عليه شرط تسديد الرسوم.