الأحكام

07/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
69/2013
التاريخ
07/03/2013
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ثبوت تبلغ المتهم لقرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام من جراء توقيعه على ورقة تبليغهما لا مخالفة للاصول الجوهرية المفروضة قانونا ويرد السبب المدلى به لهذه الجهة.

تبين من محضر المحاكمة الجنائية اجراء المتهم على السير بالمحاكمة من دون محام بعد افهامه حقوقه كافة وتمت الاستجابة لطلبه في هذا الصدد لا يكون هنالك تطبيق خاطىء للفقرة الاخيرة من نص المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان قرار المحكمة جاء منطبقا على النص القانوني المذكور.

لا إغفال لتلاوة قرار الاتهام والتحقيقات الاولية والاستنطاقية ووضعها قيد المناقشة العلنية ولكافة الاوراق الوارد ذكرها في المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية بحسب ما تبين من محضر المحاكمة الجنائية فتكون الاصول الجوهرية قد روعيت في المحاكمة ويرد السبب لهذه الناحية اذ لا سبب للابطال.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها