Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/2013
- Date
- 07/03/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ثبوت تبلغ المتهم لقرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام من جراء توقيعه على ورقة تبليغهما لا مخالفة للاصول الجوهرية المفروضة قانونا ويرد السبب المدلى به لهذه الجهة.
تبين من محضر المحاكمة الجنائية اجراء المتهم على السير بالمحاكمة من دون محام بعد افهامه حقوقه كافة وتمت الاستجابة لطلبه في هذا الصدد لا يكون هنالك تطبيق خاطىء للفقرة الاخيرة من نص المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان قرار المحكمة جاء منطبقا على النص القانوني المذكور.
لا إغفال لتلاوة قرار الاتهام والتحقيقات الاولية والاستنطاقية ووضعها قيد المناقشة العلنية ولكافة الاوراق الوارد ذكرها في المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية بحسب ما تبين من محضر المحاكمة الجنائية فتكون الاصول الجوهرية قد روعيت في المحاكمة ويرد السبب لهذه الناحية اذ لا سبب للابطال.
Cited