Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
69/2013
Date
07/03/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ثبوت تبلغ المتهم لقرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام من جراء توقيعه على ورقة تبليغهما لا مخالفة للاصول الجوهرية المفروضة قانونا ويرد السبب المدلى به لهذه الجهة.

تبين من محضر المحاكمة الجنائية اجراء المتهم على السير بالمحاكمة من دون محام بعد افهامه حقوقه كافة وتمت الاستجابة لطلبه في هذا الصدد لا يكون هنالك تطبيق خاطىء للفقرة الاخيرة من نص المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان قرار المحكمة جاء منطبقا على النص القانوني المذكور.

لا إغفال لتلاوة قرار الاتهام والتحقيقات الاولية والاستنطاقية ووضعها قيد المناقشة العلنية ولكافة الاوراق الوارد ذكرها في المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية بحسب ما تبين من محضر المحاكمة الجنائية فتكون الاصول الجوهرية قد روعيت في المحاكمة ويرد السبب لهذه الناحية اذ لا سبب للابطال.

Cited

Texts it relies on