15/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 69/2005
- التاريخ
- 15/03/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القانون يعاقب في المادتين 72 و75 اسلحة من يمتلك سلاحا حربيا ومن يطلق النار في مكان مأهول. ان امتلاك مسدس خلبي غير معاقب عليه لان المسدس المذكور وان كان له شكل المسدس الحربي، الا انه لا يستعمل في الحرب ولا يؤدي الى الموت.
يحكم بمنع المحاكمة عن المتهمين لامتلاكهم مسدسات خلبية وليست حربية وبالتالي لانتفاء عناصر الجرم.