الأحكام

15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
69/2005
التاريخ
15/03/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القانون يعاقب في المادتين 72 و75 اسلحة من يمتلك سلاحا حربيا ومن يطلق النار في مكان مأهول. ان امتلاك مسدس خلبي غير معاقب عليه لان المسدس المذكور وان كان له شكل المسدس الحربي، الا انه لا يستعمل في الحرب ولا يؤدي الى الموت.

يحكم بمنع المحاكمة عن المتهمين لامتلاكهم مسدسات خلبية وليست حربية وبالتالي لانتفاء عناصر الجرم.