Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/2005
- Date
- 15/03/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القانون يعاقب في المادتين 72 و75 اسلحة من يمتلك سلاحا حربيا ومن يطلق النار في مكان مأهول. ان امتلاك مسدس خلبي غير معاقب عليه لان المسدس المذكور وان كان له شكل المسدس الحربي، الا انه لا يستعمل في الحرب ولا يؤدي الى الموت.
يحكم بمنع المحاكمة عن المتهمين لامتلاكهم مسدسات خلبية وليست حربية وبالتالي لانتفاء عناصر الجرم.