Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
69/2005
Date
15/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القانون يعاقب في المادتين 72 و75 اسلحة من يمتلك سلاحا حربيا ومن يطلق النار في مكان مأهول. ان امتلاك مسدس خلبي غير معاقب عليه لان المسدس المذكور وان كان له شكل المسدس الحربي، الا انه لا يستعمل في الحرب ولا يؤدي الى الموت.

يحكم بمنع المحاكمة عن المتهمين لامتلاكهم مسدسات خلبية وليست حربية وبالتالي لانتفاء عناصر الجرم.