الأحكام

27/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 690 /1996

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
690/1996
التاريخ
27/06/1996
الرئيس
زاهي كنعان
الأعضاء
الراهب، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الاعتراض المقدّم من رئيس لجنة تصفية بنك متوقّف عن الدفع لوروده خارج المهلة القانونية، لأن المهلة تسري بحق طالب التبليغ والمبلّغ اليه معا سندا للمادة 616 اصول المحاكمات المدنية، والمادة 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

يقبل اعتراض المحامي شكلا ويرد اساسا على القرار القاضي برد دعواه الرامية الى الزام مصرف متوقّف عن الدفع بدفع اتعاب المحاماة وذلك لثبوت قبض الاتعاب حتى تاريخ العزل من قبل رئيس لجنة تصفية المصرف المتوقّف عن الدفع، وان كان العزل غير مبرّر، ولا يستحق للمحامي بدل اتعاب بعد العزل عن اعمال لم يقم بتنفيذها، مما يقتضي تصديق القرار المعترض عليه من حيث النتيجة.

يرد الاعتراض على قرار تحديد بدل اتعاب المحاماة اساسا، لان القيمة التي حدّدها تعادل النسبة التي قرّرتها المحكمة المشرفة على المصارف المتوقّفة عن الدفع في دعاوى مماثلة، ويصدّق القرار المعترض عليه.