Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 690 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
690/1996
Date
27/06/1996
President
زاهي كنعان
Members
الراهب، سعد
Source
Lebanese University

يرد الاعتراض المقدّم من رئيس لجنة تصفية بنك متوقّف عن الدفع لوروده خارج المهلة القانونية، لأن المهلة تسري بحق طالب التبليغ والمبلّغ اليه معا سندا للمادة 616 اصول المحاكمات المدنية، والمادة 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

يقبل اعتراض المحامي شكلا ويرد اساسا على القرار القاضي برد دعواه الرامية الى الزام مصرف متوقّف عن الدفع بدفع اتعاب المحاماة وذلك لثبوت قبض الاتعاب حتى تاريخ العزل من قبل رئيس لجنة تصفية المصرف المتوقّف عن الدفع، وان كان العزل غير مبرّر، ولا يستحق للمحامي بدل اتعاب بعد العزل عن اعمال لم يقم بتنفيذها، مما يقتضي تصديق القرار المعترض عليه من حيث النتيجة.

يرد الاعتراض على قرار تحديد بدل اتعاب المحاماة اساسا، لان القيمة التي حدّدها تعادل النسبة التي قرّرتها المحكمة المشرفة على المصارف المتوقّفة عن الدفع في دعاوى مماثلة، ويصدّق القرار المعترض عليه.