الأحكام

27/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 691 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
691/2002
التاريخ
27/03/2002
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات 160-92 ، لعدم ثبوت التخريب في المأجور. وان انشاء متخّت في المأجور حصل بموافقة المالك السابق، فقد تبيّن ذلك من توقيعه على عقد الايجار وموافقته على التصميم الهندسي. ويتوجّب على المالك طلب تسوية مخالفة البناء لان عند موافقته على انشاء متخّت في المأجور يجب عليه التصريح بالتعديلات على منشآته لدى الدائرة المختصة.