27/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 691 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 691/2002
- التاريخ
- 27/03/2002
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات 160-92 ، لعدم ثبوت التخريب في المأجور. وان انشاء متخّت في المأجور حصل بموافقة المالك السابق، فقد تبيّن ذلك من توقيعه على عقد الايجار وموافقته على التصميم الهندسي. ويتوجّب على المالك طلب تسوية مخالفة البناء لان عند موافقته على انشاء متخّت في المأجور يجب عليه التصريح بالتعديلات على منشآته لدى الدائرة المختصة.