Rulings

Civil Court of Appeal 27/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 691 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
691/2002
Date
27/03/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

لا يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات 160-92 ، لعدم ثبوت التخريب في المأجور. وان انشاء متخّت في المأجور حصل بموافقة المالك السابق، فقد تبيّن ذلك من توقيعه على عقد الايجار وموافقته على التصميم الهندسي. ويتوجّب على المالك طلب تسوية مخالفة البناء لان عند موافقته على انشاء متخّت في المأجور يجب عليه التصريح بالتعديلات على منشآته لدى الدائرة المختصة.