الأحكام

26/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 691 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
691/2013
التاريخ
26/12/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة المنصوص عنها في المادتين 639 و640 عقوبات لاقدامه على سرقة مجوهرات واشياء اخرى باستعماله مسدسا حربيا.

ولكن المحكمة اعتبرت ان المتهم يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 251 عقوبات لأنه يتمتع بشخصية قلقة، مضطربة، ضعيفة امام التأثيرات لا تقدر العواقب وبالنتيجة تكون مسؤوليته محدودة الاسباب.

وكذلك اعتبرت المحكمة ان المتهم يستفيد ايضا من احكام قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26-8-1991 المادة الثالثة، فقرتها الرابعة لأن الجناية وقعت قبل تاريخ 28-3-1991.

واخيرا، قضت محكمة الجنايات بسقوط دعوى الحق العام عن المتهم لحيازته ونقله سلاحا حربيا غير مرخص بسبب مرور الزمن الثلاثي عن جنحة المادة 72 من قانون العقوبات ومصادرة المسدس المضبوط.