Rulings

Criminal Court 26/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 691 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
691/2013
Date
26/12/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة المنصوص عنها في المادتين 639 و640 عقوبات لاقدامه على سرقة مجوهرات واشياء اخرى باستعماله مسدسا حربيا.

ولكن المحكمة اعتبرت ان المتهم يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 251 عقوبات لأنه يتمتع بشخصية قلقة، مضطربة، ضعيفة امام التأثيرات لا تقدر العواقب وبالنتيجة تكون مسؤوليته محدودة الاسباب.

وكذلك اعتبرت المحكمة ان المتهم يستفيد ايضا من احكام قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26-8-1991 المادة الثالثة، فقرتها الرابعة لأن الجناية وقعت قبل تاريخ 28-3-1991.

واخيرا، قضت محكمة الجنايات بسقوط دعوى الحق العام عن المتهم لحيازته ونقله سلاحا حربيا غير مرخص بسبب مرور الزمن الثلاثي عن جنحة المادة 72 من قانون العقوبات ومصادرة المسدس المضبوط.