الأحكام

24/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 696 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
696/2001
التاريخ
24/04/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم ايفائه بدل الايجار خلال المهلة القانونية المحدّدة بشهرين بعد تبلّغه الانذار بالدفع (مادة 10 فقرة (أ) قانون 160/92 ايجار العقارات المبنية).

ان الانذار المرسل من وكيل المؤجّر يعتبر صحيحا وقانونيا متى كانت الوكالة صحيحة.

لا يعتد بدفع بدل الايجار بعد انقضاء المهلة القانونية

لا يستفيد ابن المستأجر الاصلي من حق التمديد القانوني طالما لم يثبت اقامته في المأجور بتاريخ وفاة المستأجر الاصلي. ان سفر ابن المستأجر ثابت بالمستندات وبالتالي يسقط حقه بالتمديد القانوني (مادة 11 قانون الايجارات 22/83).