Rulings

Civil Court of Appeal 24/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 696 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
696/2001
Date
24/04/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم ايفائه بدل الايجار خلال المهلة القانونية المحدّدة بشهرين بعد تبلّغه الانذار بالدفع (مادة 10 فقرة (أ) قانون 160/92 ايجار العقارات المبنية).

ان الانذار المرسل من وكيل المؤجّر يعتبر صحيحا وقانونيا متى كانت الوكالة صحيحة.

لا يعتد بدفع بدل الايجار بعد انقضاء المهلة القانونية

لا يستفيد ابن المستأجر الاصلي من حق التمديد القانوني طالما لم يثبت اقامته في المأجور بتاريخ وفاة المستأجر الاصلي. ان سفر ابن المستأجر ثابت بالمستندات وبالتالي يسقط حقه بالتمديد القانوني (مادة 11 قانون الايجارات 22/83).