الأحكام

24/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 697 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
697/2001
التاريخ
24/04/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يصدّق التعويض المحدّد في الحكم الابتدائي في دعوى استرداد المأجور للهدم. ان عدم قيام المالك بممارسة حق الخيار المعطى له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 معطوفة على المادة 26 من قانون الايجارات رقم 160/92 ضمن المهلة القانونية يؤدّي الى اعتباره قد استرد المأجور للهدم وليس لاعادة البناء طالما انه لم يقم بذلك لمأجوره المهدم خلال الاحداث، ويحدّد التعويض بالاستناد الى تقرير الخبير الذي راعى مكان المأجور ومساحته ومواصفاته.

ويتوجّب التعويض الاضافي المحدّد للمأجور التجاري والمنصوص عليه في المادتين 8 و15 من القانون رقم 160/92 ايجار العقارات المبنية والمقدّر بعشرة بالمئة من قيمة التعويض.

يرد طلب اجراء المقاصة بين قيمة التعويض عن المأجور المسترد للهدم وقيمة البدلات المتوجّبة لعدم توجّب اية بدلات عن المأجور الذي هلك بسبب الاحداث وذلك من تاريخ هلاكه.