الأحكام

17/01/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 7 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
7/2012
التاريخ
17/01/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات وقد ثبت الجرم بحقه من خلال افادة ظنين وتعرفه اليه من خلال الصور وسوابقه الجرمية.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.