Rulings

Criminal Court 17/01/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 7 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
7/2012
Date
17/01/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات وقد ثبت الجرم بحقه من خلال افادة ظنين وتعرفه اليه من خلال الصور وسوابقه الجرمية.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.