Criminal Court 17/01/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 7 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 7/2012
- Date
- 17/01/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات وقد ثبت الجرم بحقه من خلال افادة ظنين وتعرفه اليه من خلال الصور وسوابقه الجرمية.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.