02/10/2003
شورى حكم رقم : 7 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 7/2003
- التاريخ
- 02/10/2003
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن مدير المالية العام والذي قضى بتخصيص معاش تقاعدي للموظف في الجيش المتقاعد، واعتبار تعويض الصرف المستحق له ساقطا لصالح الخزينة، لان هذا القرار هو قرار صحيح لم يخالف المادة 57 من قانون الدفاع الوطني والمواد 4 و42 و43 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة، بحيث ان المستدعي لم يتقدم بطلب المعاش وتعويض الصرف في مهلة الخمس سنوات المنصوصة قانونا والتي تبدأ من تاريخ انهاء خدمات الموظف، وبسبب وجود الموظف خارج البلاد لم يتبلّغ مضمون مذكرة الخدمة الصادرة عن المؤسسة العسكرية، والمسؤولية في ذلك تقع عليه شخصيا باعتباره مسؤولا عن تصرفاته ولم يثبت اي دليل على وجود القوة القاهرة التي حالت دون عودته من الخارج وتقديم طلب الحصول على معاش التقاعد وتعويض الصرف.