Rulings

State Council 02/10/2003

شورى حكم رقم : 7 /2003

Court
شورى
Number
7/2003
Date
02/10/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن مدير المالية العام والذي قضى بتخصيص معاش تقاعدي للموظف في الجيش المتقاعد، واعتبار تعويض الصرف المستحق له ساقطا لصالح الخزينة، لان هذا القرار هو قرار صحيح لم يخالف المادة 57 من قانون الدفاع الوطني والمواد 4 و42 و43 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة، بحيث ان المستدعي لم يتقدم بطلب المعاش وتعويض الصرف في مهلة الخمس سنوات المنصوصة قانونا والتي تبدأ من تاريخ انهاء خدمات الموظف، وبسبب وجود الموظف خارج البلاد لم يتبلّغ مضمون مذكرة الخدمة الصادرة عن المؤسسة العسكرية، والمسؤولية في ذلك تقع عليه شخصيا باعتباره مسؤولا عن تصرفاته ولم يثبت اي دليل على وجود القوة القاهرة التي حالت دون عودته من الخارج وتقديم طلب الحصول على معاش التقاعد وتعويض الصرف.