الأحكام

14/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
7/2008
التاريخ
14/01/2008
الرئيس
سامي عبدالله
الأعضاء
رباح، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا توافر لعناصر جرمي الافتراء والقدح والذم المنصوص عليهما في المادتين 385 و403 عقوبات إذ إن استعمال عبارة مناورات احتيالية وعبارة ان المدعى عليه من اصحاب السوابق في الاحتيال امر مألوف عند اقامة دعوى الاحتيال ولا اثبات على توافر عناصر سوء النية لدى المدعي. ان اعتبار الجرم مدني وحفظ الاوراق لدى النيابة العامة لا يسمح باقامة دعوى الافتراء. يحكم بوقف التعقبات بعد فسخ الحكم الابتدائي.