Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/2008
- Date
- 14/01/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا توافر لعناصر جرمي الافتراء والقدح والذم المنصوص عليهما في المادتين 385 و403 عقوبات إذ إن استعمال عبارة مناورات احتيالية وعبارة ان المدعى عليه من اصحاب السوابق في الاحتيال امر مألوف عند اقامة دعوى الاحتيال ولا اثبات على توافر عناصر سوء النية لدى المدعي. ان اعتبار الجرم مدني وحفظ الاوراق لدى النيابة العامة لا يسمح باقامة دعوى الافتراء. يحكم بوقف التعقبات بعد فسخ الحكم الابتدائي.