Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
7/2008
Date
14/01/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

لا توافر لعناصر جرمي الافتراء والقدح والذم المنصوص عليهما في المادتين 385 و403 عقوبات إذ إن استعمال عبارة مناورات احتيالية وعبارة ان المدعى عليه من اصحاب السوابق في الاحتيال امر مألوف عند اقامة دعوى الاحتيال ولا اثبات على توافر عناصر سوء النية لدى المدعي. ان اعتبار الجرم مدني وحفظ الاوراق لدى النيابة العامة لا يسمح باقامة دعوى الافتراء. يحكم بوقف التعقبات بعد فسخ الحكم الابتدائي.