الأحكام

19/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
7/2004
التاريخ
19/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقديم افادة جديدة صادرة بعد المحاكمة تفيد بوجود المتّهم خارج لبنان بتاريخ الجرم، ومصدّقة من الكاتب العدل، لا يشكّل المستند الجديد الذي كان مجهولا اثناء المحاكمة، والذي يثبت البراءة كما نصت المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز.

ان المستند المذكور مصطنع لاسباغ الجديّة على طلب اعادة المحاكمة، ولا يشكّل دليل براءة، ويردّ طلب اعادة المحاكمة.