19/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 7/2004
- التاريخ
- 19/01/2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تقديم افادة جديدة صادرة بعد المحاكمة تفيد بوجود المتّهم خارج لبنان بتاريخ الجرم، ومصدّقة من الكاتب العدل، لا يشكّل المستند الجديد الذي كان مجهولا اثناء المحاكمة، والذي يثبت البراءة كما نصت المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز.
ان المستند المذكور مصطنع لاسباغ الجديّة على طلب اعادة المحاكمة، ولا يشكّل دليل براءة، ويردّ طلب اعادة المحاكمة.