Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
7/2004
Date
19/01/2004
Source
Lebanese University

ان تقديم افادة جديدة صادرة بعد المحاكمة تفيد بوجود المتّهم خارج لبنان بتاريخ الجرم، ومصدّقة من الكاتب العدل، لا يشكّل المستند الجديد الذي كان مجهولا اثناء المحاكمة، والذي يثبت البراءة كما نصت المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز.

ان المستند المذكور مصطنع لاسباغ الجديّة على طلب اعادة المحاكمة، ولا يشكّل دليل براءة، ويردّ طلب اعادة المحاكمة.